الشيخ محمد آصف المحسني
358
معجم الأحاديث المعتبرة
[ 4330 / 16 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرّجل لايصلّي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخّرهما ؟ قال : يؤخرهما . « 1 » أقول : يدل عليه بعض مامرّ في عدد ركعات الفرائض اليوميّة ونوافلها ، وما مرّ في تحديد وقت الظهرين بالسبحة والذراع وغيره ويأتي أيضا ما يدل عليه . ولتنقيح مداليل الأحاديث لابد من مراجعة علم الفقه . 23 - استحباب إعادة نافلة الفجر إذا نام ثم انتبه عند الفجر [ 4331 / 1 ] التهذيبان : عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان قال : قال أبوعبداللَّه عليه السلام ربّما صلّيتهما وعليّ ليل فان قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما ( أي ركعتي الفجر ) . « 2 » 24 - إتمام نافلة الظهرين إذا صلّى ركعة ثم خرج وقت الفضيلة [ 4332 / 1 ] التهذيب : عن محمّدبن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لكل ( كل - خ ) صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلّا العصر فإنه تُقَدَّمُ نافلتها ، فتصيران قبلها ، وهي الركعتان اللّتان ، تمّت بهما الثماني بعد الظهر ، فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة المكتوبة ( مكتوبة - خ ) أو غيرها ، فلا تصلّ شيئا حتى تبدأ ، فتصلّي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ، ثم اقض ما شئت ، وابدأ من صلاة الليل بالآيات ، تقرأ : إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ، إلى إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ ويوم الجمعة تبدأ بالآيات قبل الركعتين اللتين قبل الزوال ، وقال : وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شِرَاكٌ أو نصف ، وقال : للرّجل أن يصلّي الزوال ما بين زوال الشمس ، إلى أن يمضي قدمان ، فإن كان قد بقي من الزّوال ركعة واحدة ، أو قبل أن يمضي قدمان ، أتمّ الصّلوة حتى يصلّي تمام الركعات ، وإن مضى قدمان قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالأولى ولم يصلّ الزوال إلّا بعد ذلك ،
--> ( 1 ) . التهذيب : 2 / 340 وجامع الأحاديث : 4 / 301 . ( 2 ) . التهذيب : 2 / 135 والاستبصار : 1 / 285 وجامع الأحاديث : 4 / 304 .